الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٢١ - الدلیل الأوّل الروایة
أدلّة
الدلِیل الأوّل: الرواِیة
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَة[٢] عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ[٣] قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ[٤] علِیه السلام وَ إِذَا[٥] دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ[٦] بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِي[٧]: «أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ[٨] حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْءٌ فِيهِ غِشٌّ».[٩]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٠]
ِیلاحظ علِی الإستدلال بها سنداً و دلالةً، کما سِیأتي.
إشکالان
الإشکال الأوّل
لو عمل به [خبر الدِینار] لخرجت المسألة عن مسألة الغش؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار و إلقاؤه في البالوعة، كان داخلاً فيما يكون المقصود منه حراماً؛ فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما؛ لأجل التلبيس على الناس و معلوم أنّ مثله بهيئته لا يقصد منه إلّا التلبيس؛ فهي آلة الفساد لكلّ من دفعت
[١] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٢] . الحسن بن عليّ بن أبي عثمان: ضعِیف رمي بالغلو.
[٣] . الواسطي: واقفي، و ثقة ظاهراً.
[٤] . أي: الإمام الکاظم علِیه السلام .
[٥] . في الكافي ٥:١٦٠، ح ٣: فَإِذا.
[٦] . إي: رِیخته شده.
[٧] . في تهذيب الأحكام ٧: ١٢، ح ٥٠: بدون «لي».
[٨] . في مرآة العقول ١٩: ١٤٩: يدلّ على استحباب تضييع المغشوش لئلاّ يغشّ به مسلم، و ينبغي حمله على أنّه لم يكن فيه نقش محترم أو على أنّ البالوعة لم تكن محلّاً للنجاسات.
[٩] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٠ - ٢٨١، ح ٥ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مرسلة و ضعِیفة).
[١٠] . المنقول في كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٤٠.