الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٩ - الدلیل الأوّل الروایة
عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ علِیه السلام: يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ.[١]
إستدلّ بها بعض الفقهاء - حفظه الله.[٢]
قال بعض الفقهاء - حفظه الله: «الرواية صحيحة السند و قد أفتى بها الأصحاب من غير نكير».[٣]
الدلِیل الثاني
المقابلة بالمثل قد يكون إيذاءً فقط، فيجوز بأدلّة القصاص و غيره، و أخرى يكون بما هو محرّم في نفسه، و في مثل ذلك لا يجوز؛ لأنّه من قول الزور و قبيح في نفسه، كالغيبة في مقابل الغيبة، و التهمة في مقابل التهمة. و العمدة أنّ جواز المقابلة في خصوص حقّ الناس لا ما كان فيه جهة حقّ اللّه أيضاً، كالغيبة و التهمة و السبّ و إحراق دار الغير في مقابل إحراق داره؛ لما فيه من القبح، فتدبّر جيّداً.[٤]
أقول: کلامه - دام ظلّه - في کمال المتانة.
السادس: ما إذا كان بعنوان التأديب[٥]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «لو قال السيّد ذلك في مقام التأديب جاز».[٦]
الدلِیل الأوّل: الرواِیة
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٧] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[٨] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ[٩] عَنْ مُحَمَّدِ
[١] . وسائل الشيعة ٢٨: ٢٠١، ح ١ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٢] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٢.
[٣] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٢.
[٤] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٢ - ٢٢٣.
[٥] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٦ (تأدِیب المملوک)؛ حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٢٨ (تأدِیب الولد).
[٦] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٦.
[٧] . الطوسي: إماميّ ثقة.
[٨] . السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٩] . القلاء: إماميّ ثقة.