الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٨ - أدلّة
الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ[١] عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ[٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ، فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً[٣] وَ قَالَ: «اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ[٤] مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَهُ[٥] أَعْطَى[٦] الْمَجْلُودَ[٧] السَّوْطَ[٨] فَجَلَدَهُ نَكَالًا[٩] يُنَكِّلُ بِهِمَا».[١٠]
إستدلّ بها بعض الفقهاء - حفظه الله.[١١]
قال بعض الفقهاء - حفظه الله: «إنّه كالصريح في الإثم من الجانبين إلّا أن يستشكل عليه بعدم صحّة سنده».[١٢]
الرواِیة الثانِیة: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
[١] . الخفّاف: إماميّ ثقة.
[٢] . مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٣] . أي: تازِیانه.
[٤] . في الكافي ٧: ٢٤٢، ح ١١: قالَ لَهُ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَحِق ؛ و في تهذيب الأحکام ١٠: ٨١، ح ٨٤: قَالَ لَهُ اعْلَمْ أَنَّهُ سَتُعَقَّب.
[٥] . أي: ضربه بالجلدة.
[٦] . في تهذيب الأحکام ١٠: ٨١، ح ٨٤: أَعْطَوُا.
[٧] . أي: المضروب بالجلدة.
[٨] . أي: آلة الجلدة.
[٩] . أي: الجزاء، العقوبة، العبرة.
[١٠] . وسائل الشيعة ٢٨: ٢٠٣، ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لعدم توثِیق صالح بن السندي).
[١١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٢.
[١٢] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٢.