الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩١ - القول الأوّل الجواز
و قال السِیّد اللاريّ رحمه الله: «إنّه نوع من المكر و التلبيس و الظلم القبيح عقلاً».[١]
الدلِیل الخامس: ضرورة الدِّین
أنّ حرمة غشّ المسلم من ضرورِیّات مذهب المسلمِین.[٢]
تنبِیه: في الغشّ بما لا ِیخفِی[٣]
أقول: صدق الغشّ ممنوع.
هنا قولان:
القول الأوّل: الجواز
کما ذهب إلِیه المشهور.[٤]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «أمّا المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم».[٥]
الدلِیل الأوّل: الرواِیات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٧] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[٨] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٩] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ[١٠] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[١١] عَنْ أَحَدِهِمَا[١٢] علِیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
[١] . التعليقة على المكاسب ١: ١٤٨.
[٢] . مصباح الفقاهة١: ٢٩٨- ٢٩٩.
[٣] . مثل خلط الحنطة بالتراب.
[٤] . شرائع الإسلام ٢: ٤؛ إرشاد الأذهان ١: ٣٥٧؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٨؛ حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٩٠؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٦ و ... .
[٥] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٨.
[٦] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٧] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٨] . إبن أبي الخطّاب: إماميّ ثقة.
[٩] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[١٠] . القلاء: إماميّ ثقة.
[١١] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٢] . أي: الباقرِین صلِّی الله علِیه و آله و سلّم .