الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢ - الدلیل الثاني الروایات
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
و منها: (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لٰا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ)[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
الدلِیل الثاني: الرواِیات
فمنها: فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ [ عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النِیسابوري العطّار، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتِیبة النِیسابوري ] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علِیه السلام فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: «الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ ... وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ ... وَ الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ»[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].
قال بعض الفقهاء: «لا يضرّ ضعف أسانيد الصدوق رحمه الله إليه بعد كثرة هذه الأخبار و تعدّدها»[٧].
ِیلاحظ علِیه: رواه الصدوق رحمه الله بطريقين آخرين و قال: «حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس- رضي الله عنه- عندي أصح و لا قوّة إلّا بالله»[٨]. و عليه فالسند معتبر؛ هذا مضافاً إلى اعتماد الكشّي على عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري في مواضع من
[١] . هود: ٨٥.
[٢] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٦.
[٣] . الشعراء:١٨١.
[٤] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٦.
[٥] . وسائل الشيعة١٥: ٣٢٩، ح٣١ (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة ظاهراً).
[٦] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥.
[٧] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥.
[٨] . عِیون أخبار الرضا٢: ١٢٧.