الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٦ - السبّ اصطلاحاً
المقام الأوّل: في المراد من السبّ
السبّ لغةً
السَبُّ: الشتم.[٢]
السَبُّ: الشتم الوجيع، ... السَبَّابَةُ سمّيت للإشارة بها عند السبّ، و تسميتها بذلك كتسميتها بالمسبّحة، لتحريكها بالتسبيح.[٣]
السبّ اصطلاحاً
قال المحقّق الثانيّ رحمه الله: «ذلك بإسناد ما يقتضي نقصه ؛ مثل الوضيع و الناقص و نحو ذلك».[٤]
و قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «يدخل في السبّ كلّ ما يوجب الأذى؛ كالقذف و الحقير و الوضيع و الكلب و الكافر و المرتدّ و التعبير بشيء من بلاء الله، كالأجذم و الأبرص. و قد يراد به في المقام خصوص مثل الوضيع و الحقير و الناقص و إن ثبت بها التعزير؛ لتبادره عرفاً. و قد يراد خصوص ما ثبت به التعزير دون الحدّ كالقذف؛ لأنّه من الكبائر؛ فلا يناسب وضعه مع الكذب على المؤمنين، فتأمّل».[٥]
[١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢١٧.
[٢] . الصحاح ١: ١٤٤؛ مجمع البحرين ٢: ٨٠ .
[٣] . المفردات: ٣٩١ - ٣٩٢.
[٤] . جامع المقاصد ٤: ٢٧.
[٥] . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٢٢ (التلخِیص).