الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨ - القول الثاني
كان صحيحاً بمقدار من الثمن، فيجب عليه ردّ الزائد»[١].
ِیلاحظ علِیه: إن کان المراد الصحّة مع اللزوم، فالظاهر أنّه خلاف بناء العقلاء و الشارع لم ِیردع عنه و إن کان الصحّة مع خِیار المشتري فِیوافق القول الأوّل الذي أنّه الحقّ في المقام؛ فِیمکن الجمع بِین القولِین.
النوع الرابع: المعاوضة على الموزون الوصفي
مثال: بعتك هذا العشرين[٢].
هنا قولان:
القول الأوّل
فساد المعاملة، کما ذهب إلِیه السِیّد اللاريّ رحمه الله [٣].
دلِیل القول الأوّل: الزيادة الربويّة[٤]
القول الثاني
الظاهر صحّة المعاملة بمقدار من الثمن، فيجب عليه ردّ الزائد کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٥].
الحقّ: صحّة المعاملة مع خِیار المشتري؛ إذ لعلّ المشتري أراد المجموع من حِیث المجموع و بطلان المعاملة قد ِیوجب الظلم علِی المشتري؛ إذ لعلّ المشتري ِیحتاج إلِی
[١] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٦.
[٢] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٦.
[٣] . التعليقة على المكاسب١:١٠٦.
[٤] . التعليقة على المكاسب١:١٠٦.
[٥] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٦.