الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٧ - الدلیل الأوّل الآیات
المقام الثالث: في حکم الرشوة تکلِیفاً
إتّفق الفقهاء علِی حرمة الرشوة[١].
أدلّة حرمة الرشوة
الدلِیل الأوّل: الآِیات
فمنها: قوله- تعالِی: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
المراد من (تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)
أقول: إنّه صرّح بعض المفسّرِین بأنّ المراد من قوله- تعالِی: (وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) هو الرشوة.[٤] و قال بعض أنّه الرشوة و غِیرها[٥]؛ مضافاً إلِی أنّه قال الجوهري: قوله- تعالِی:
[١] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤: ٧٠؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ١٠؛ اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة:٩٠؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٣٦ و ... .
[٢] . بقره:١٨٨.
[٣] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨١؛ تکملة العروة٢: ٢٢؛ مباني تکملة المنهاج١: ٦؛ مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٣؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٤ و٢٧: ٢٨؛ تفصِیل الشرِیعة (القضاء و الشهادات): ٣٢ و ... .
[٤] . کنز العرفان٢: ٣٨١؛ المِیزان٢: ٥٢؛ مواهب الرحمن ٣: ٩٨؛ حجّة التفاسِیر ١: ١٤٤ .
[٥] . . جلاء الإهان ١: ٢٢٩؛ زبدة التفاسِیر(ملاّ فتح الله القاساني) ١: ٣١٠؛ تفسِیر إثناعشري ١: ٣٤٥؛ مقتنِیات الدرر ٢: ٢٩؛ الأمثل ٢: ٧.