الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٣ - حکم الهدیّة إلی القاضي
فقام النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم و هذا أهدي إليّ؟ فهلّا جلس في قعب[١] بيته أو في بيت أمّه ينظر أ يهدى له أم لا؟ و الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلّا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء[٢]، أو بقرة لها خُوار[٣]، أو شاة تيعر[٤]، ثمّ رفع يده حتّى رأينا عُفرة إبطيه[٥]، ثمّ قال صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : اللهمّ هل بلّغت؟ اللهمّ هل بلّغت؟».[٦]و لا ينافي ذلك قول النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «لو أهدي إليّ كُراع[٧] لقبلته»[٨] ، لأنّه معصوم عن تغيير حكم بهديّة، بخلاف غيره».[٩]
الإشکال الأوّل
قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «الحجّة على هذه التفاصيل غير واضحة، و الإستناد إلى الأخبار التي نقلها لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ الظاهر كونها أخباراً عامّيّة، و القدر الثابت أنّ الرشوة حرام و الهديّة جائزة».[١٠]
[١] . أي: داخل.
[٢] . أي: الصُراخ (بانگ، فرِیاد، بانگ شتر).
[٣] . أي: الصُراخ (بانگ، فرِیاد، بانگ گاو).
[٤] . أي: تصِیح .
[٥] . أي: بِیاض تحت إبطِیه (سفِیدِی زِیر بغل¬هاِیش).
[٦] . السنن الکبرِی(البِیهقي) ٤: ١٥٨- ١٥٩(مع التفاوت). أبو محمّد عبد الله بن ِیوسف الإصبهانيّ أنبأ أبو سعِید إبن الأعرابي (ح و أخبرنا) أبو الحسِین بن بشران ببغداد أنبأ إسماعِیل بن محمّد الصفّار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفِیان بن عِیِینة عن الزهريّ عن عروة عن أبي حمِید الساعدي ... .
[٧] . أي: پاچ? گاو و گوسفند.
[٨] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٦، ح ٣ (محمّد بن يعقوب [الکلِیني: إماميّ ثقة] عن عليّ بن إبراهيم [القمّي: إماميّ ثقة] عن أبيه [إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] عن النوفليّ [الحسِین بن ِیزِید النوفلي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] عن السكونيّ [إسماعيل بن أبي زياد السكوني: عامّيّ ثقة] عن أبي عبد الله علِیه السلام قال: قال رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم . (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثقة).
[٩] . مسالك الإفهام ١٣: ٤١٩ - ٤٢٠.
[١٠] . كفاية الأحكام ٢: ٦٧٨ .