الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٤ - المصداق الثالث الأحادیث الموضوعة
بها»[١].
القول الرابع
کتب العامّة لِیست من کتب الضلال إلّا ما ألّف في إثبات الجبر و نحوه و إثبات تفضِیل الخلفاء[٢] أو فضائل الخلفاء؛ کما ذهب إلِیه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله [٣] و تبعه بعض الفقهاء[٤].
أقول: الحقّ هو القول الرابع مع ملاحظة أنّ کتبهم مخلوط من الحقّ و الباطل و لا بدّ من ردّ شبهاتهم و أدلّتهم، لا عدّ کتبهم من کتب الضلال؛ کما ذکرناه سابقاً. و الدلِیل علِی هذا القول ما ذکرناه في الملاحظة علِی القول الأوّل.
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول و الفروع و الحديث و التفسير و أصول الفقه و ما دونها من العلوم؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها [ أدلّة حرمة الحفظ] في حفظ شيء من تلك الكتب إلّا القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر و نحوه و إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم و شبه ذلك«[٥].
المصداق الثالث: الأحادِیث الموضوعة[٦]
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «لعلّ المراد بها[٧]... الأحاديث المعلوم كونها موضوعة.
[١] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٨- ٢٠٩.
[٢] . علِی عليّ علِیه السلام .
[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٧.
[٤] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٤؛ ظاهر أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة): ١٩٩- ٢٠٠؛ ظاهر المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤٤٥.
[٥] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٧.
[٦] . أي: المجعولة و المکذوبة.
[٧] . الکتب الضلال.