الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٧ - القول الأوّل
عليه».[١]
إشکال و جواب
دعوى استلزام العلم به للمحرّم من الكفر و نحوه، ممنوعة أشدّ المنع؛ بل قيل: إنّه لا يخلو منه الأنبياء و أرباب المكاشفات؛ لأنّ العلم حسن في الذات، و الكراهة في الصناعات من الحياكة و الصياغة و الحجامة و نحوها فالخطر[الحظر] فيها إنّما هو باعتبار العمل، و إلّا فعلمها خير من جهلها و التعلّم و التعليم بتلک النيّة أو لتحذير نفسه أو غيره من الوقوع بالبليّة متّصف بصفة الراجحيّة[٢].[٣]
أقول: إنّ الأدلّة السابقة کافِیة في إثبات أصل الحرمة.
الدلِیل الخامس
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «إنّه قد يحتاج إلى عمله و لو عند الإضطرار».[٤]
أقول: جواز ذلك في الإضطرار صحِیح لا إشکال فِیه.
التذنِیب الثاني: حکم دفع ضرر السحر و حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر أو السحر
إتّفق الفقهاء علِی جواز دفع ضرر السحر و حلّه بشيء من القرآن و الذکر و اختلفوا في دفع و حلّ السحر بالسحر.
هنا أقوال:
القول الأوّل
جواز دفع ضرر السحر و حلّ السحر بشيء من القرآن و الذكر و عدم الجواز بشيء من
[١] جواهر الكلام ٢٢: ٧٨ - ٧٩.
[٢] شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٨ .
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٧٩.
[٤] . جواهر الكلام ٢٢: ٧٨ .