الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٥ - القول الثالث
القول الأوّل
حفظها في الصدر [القلب]، أو حفظها عن التلف؛ کما ذهب إلِیه المحقّق الثاني رحمه الله [١] و تبعه بعض الفقهاء[٢].
و قال مثله المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله کما ِیلي: «المراد أعمّ من حفظها عن التلف، أو على الصدر و الأوّل أظهر»[٣].
و ِیظهر ذلك من کلام السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله حِیث قال: «حفظ كتب الضلال عن الإندراس أو عن ظهر القلب»[٤].
القول الثاني
المراد منه الحفظ عن التلف.[٥] [٦]
القول الثالث
المراد من الحفظ الأعمّ من الحفظ بظهر القلب و النسخ و المذاكرة و جميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.[٧]
[١] . جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٢٦.
[٢] . الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة٣: ٢١٤؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ٢١٧؛ کفاِیة الأحکام١: ٤٣٥؛ شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر:٤٦؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦.
[٣] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٨: ٧٥.
[٤] . رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط. ج)٨: ١٦٤.
[٥] . إنّ هذا القول ِیتفاوت مع القول الخامس؛ لأنّ المراد من القول الثاني حفظه عن التلف لو توجّه إلِیه الغرق و الحرق و أمثالهما و لکنّ المراد من القول الخامس عدم التعرّض و الإقدام علِی التلف مباشرةً.
[٦] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١٥٧(الحفظ عن الإندراس)؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني)١: ٢٥ (الظاهر).
[٧] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٧- ١١٨.