الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٢ - کلام بعض الفقهاء بعد إتیان الروایات
عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ[١] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٢] عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ[٣] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام يَقُولُ: «الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا مَلْعُون[٤] وَ آكِلُ كَسْبِهَا[٥] مَلْعُونٌ».[٦]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٧]
و منها: روى الجزريّ في «جامع الأصول»[٨] مادّة «سحر» عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قال: «من عقد عقدةً ثمّ نفث فيها فقد سحر، و من سحر فقد أشرک ...».[٩]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٠]
کلام بعض الفقهاء بعد إتِیان الرواِیات
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «هذه الروايات و إن لم يصحّ أسناد بعضها، لكنّ المجموع من حيث المجموع يشرف الفقيه على القطع بالحرمة».[١١]
[١] . الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغِیرة: إماميّ ثقة.
[٢] . مهمل.
[٣] . اللخمي: إماميّ ثقة.
[٤] . في الخصال : بدون «ملعون».
[٥] . في الخصال: أَكَلَ كَسْبَهَا.
[٦] . وسائل الشيعة ١٧: ١٤٣، ح ٧ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود إسحاق بن إِبراهيم في سندها و هو مهمل).
[٧] . المواهب: ٤٩١.
[٨] . جامع الأصول ٦: ٣٧ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٩] . سنن النسائي ٧: ١١٢ .
[١٠] . المواهب: ٤٩١ - ٤٩٢.
[١١] . المواهب: ٤٩٢.