الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٠ - القول الأوّل حرمة الحفظ مطلقاً
المقام الثاني: حکم حفظ کتب الضلال (تکلِیفاً)
ذهب الجمهور إلّا الشِیخ البحرانيّ إلِی حرمة حفظ کتب الضلال و لکن ذهب أکثر الفقهاء إلِی حرمة الحفظ مطلقاً و ذهب بعض إلِی حرمة الحفظ إذا ترتّبت علِیه الضلالة قطعاً أو ظنّاً و ذهب بعض آخر إلِی حرمة الحفظ مع احتمال ترتّب الضلال و ذهب بعض إلِی حرمة الحفظ إذا کان الغرض من الحفظ هو الإضلال و ذهب بعض آخر إلِی حرمة الحفظ إذا کان بقصد إضلال الناس، أو ِیعلم أو ِیظنّ بکونه منشأ لإضلال الناس و إن لم ِیقصد الإضلال، أو ِیحتمل الإضلال و ذهب بعض إلِی حرمة الحفظ إذا علم بترتّب الفساد و الضلال علِیه أو غرضه الإضلال.
هنا أقوال:
القول الأوّل: حرمة الحفظ مطلقاً
کما ذهب إلِیه الأکثر[١].
[١] . ظاهر المقنعة: ٥٨٨؛ ظاهر النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٦٥؛ المبسوط في فقه الإماميّة٢: ٣٠؛ ظاهر المهذّب١: ٣٤٥؛ ظاهر شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٢: ٤؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٨؛ إِیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد١: ٤٠٥؛ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع٢: ١٢؛ اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة:١٠٣؛ المهذّب البارع في شرح المختصر النافع٢: ٣٥٠؛ جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٢٦؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٢٧؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٨: ٧٥؛ کفاِیة الأحکام١: ٤٣٥؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط. ج)٨: ١٦٤؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٤- ٢٠٥؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦؛ ظاهر غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٠؛ ظاهر حاشِیة المکاسب (الإِیرواني)١: ٢٥؛ تحرِیر الوسِیلة١: ٤٩٨؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٢.