الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠١ - تذنیبان
و عدد ما أمامها حتّى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة»[١] [٢].
إشکال في جعل هذا القسم قسماً مستقلّاً
قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «عدّ هذا قسماً برأسه في غير محلّه؛ فإنّ الربط بين الكاشف و المنكشف ليس إلّا التلازم الوجودي إمّا لعلاقة أو من باب الإتّفاق و قد تقدّمت صورة التأثير استقلالاً و على وجه الآليّة؛ كما تقدّمت صورة التلازم الإتّفاقي؛ فلم يبق ما يكون رابع الأقسام»[٣].
تذنِیبان
التذنِیب الأوّل
حکم النظر في النجوم لمجرّد التفؤّل إن فهم الخير و التحذّر بالصدقة إن فهم الشر.
ذهب الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله إلِی جواز النظر في المقام[٤].
أقول: هو الحقّ.
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ مقتضى الإستفصال في رواية عبد الملك المتقدّمة[٥] بين القضاء بالنجوم بعد النظر و عدمه أنّه لا بأس بالنظر إذا لم يقض به، بل أريد به مجرّد التفاؤل إن فهم الخير و التحذّر بالصدقة إن فهم الشر»[٦].
[١] . الكافي٨:١٩٥- ١٩٦، ح٢٣٣ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود الْحَسَنِ بْنِ أَسْبَاطٍ في سندها و هو مهمل).
[٢] . کتاب المکاسب (ط. ق)١:١١٢.
[٣] . حاشِیة المکاسب (الإِیرواني)١: ٢٤.
[٤] . كتاب المكاسب (ط. ق)١:١٠١.
[٥] . في صفحة٢٥.
[٦] . كتاب المكاسب (ط. ق)١:١٠١.