الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٦ - الدلیل الثاني الروایات
و يقتل لأجل شركه. و قوله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ» أي في إيجاب القتل و ذلك لا ينافي أعظميّة الشرک.[١]
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٢] بِإِسْنَادِهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ[٣] عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ[٤] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ[٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ[٦] عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ[٧] عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم عَنِ السَّاحِرِ؟ فَقَالَ: «إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا بِذلک[٨] فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ».[٩]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٠]
و منها: فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ[١١]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ[١٢] عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ[١٣] وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ[١٤] عَنْ أَبَوَيْهِمَا[١٥] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ علِیه السلام عَنْ
[١] . مهذّب الأحكام ١٦: ٩٩.
[٢] . الطوسي: إماميّ ثقة.
[٣] . إماميّ ثقة.
[٤] . المنبّه بن عبد الله: إماميّ ثقة.
[٥] . الکلبي: عامّيّ لم تثبت وثاقته.
[٦] . الواسطي: بتريّ لم ِیتّضح حاله.
[٧] . الشهِید: إماميّ ثقة.
[٨] . في تهذيب الأحكام ١٠: ١٤٧، ح ١٦: فَشَهِدَا عَلَيْه.
[٩] . وسائل الشيعة ٢٨: ٣٦٧، ح ١ و أِیضاً جاء بهذا السند (بِإِسْنَادِهِ [محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ [المنبّه بن عبد الله: إماميّ ثقة] ...) وسائل الشيعة ٢٧: ٤١١، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود حسين بن علوان الكلبيّ في سندها و هو عامّيّ لمتثبت وثاقته و لوجود عمرو بن خالد الواسطيّ و هو بتريّ لم يتّضح حاله).
[١٠] . الحدائق ١٨: ١٧٤- ١٧٦؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٦٦؛ مستند الشيعة ١٤: ١١١؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٣ (الإستدلال) و ٢٢٥ (الرواِیة).
[١١] . عيون أخبار الرضا علِیه السلام ١: ٢٦٦- ٢٦٨.
[١٢] . محمّد بن القاسم المفسّر الأسترآبادي: مهمل.
[١٣] . مهمل.
[١٤] . مهمل.
[١٥] . محمّد بن زِیاد: مهمل.