الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٥ - الدلیل الثاني الروایات
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٢] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٣] عَنْ أَبِيهِ[٤] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[٥] عَنِ السَّكُونِيِّ[٦] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ»؛ فَقِيلَ[٧] يَا رَسُولَ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم وَ[٨] لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ؟ قَالَ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «لِأَنَّ الْكُفْرَ[٩] أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ».[١٠]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١١]
کلام بعض الفقهاء ذِیل بعض فقرات الرواِیة
قال رحمه الله: «لِأَنَّ الشِّرْکَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ» أقول: يعني أنّ ساحر الكفّار لا يقتل لأجل سحره
[١] . الحدائق ١٨: ١٧٤و ١٧٦؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٦٦؛ مستند الشيعة ١٤: ١١١- ١١٢؛ جواهر الكلام ٢٢: ٧٥؛ كتاب المكاسب (ط . ق)١: ١٢٧؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٩٩؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٢٠٧- ٢٠٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٣ (الإستدلال) و ٢٢٥ (الرواِیة)؛ المواهب: ٤٩١.
[٢] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٣] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٤] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٥] . الحسِین بن ِیزِید النوفلي: مختلف فِیه وهو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٦] . إسماعيل بن أبي زياد السكوني: عامّيّ ثقة.
[٧] . في الفقِیه ٣: ٥٦٧، ح ٤٩٣٨: قِیل.
[٨] . في الفقِیه ٣: ٥٦٧، ح ٤٩٣٨: بدون «واو».
[٩] . في الفقِیه ٣: ٥٦٧، ح ٤٩٣٨: الشرک.
[١٠] . وسائل الشيعة ٢٨: ٣٦٥، ح ١ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[١١] . الحدائق ١٨: ١٧٤- ١٧٥؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٦٦؛ مستند الشيعة ١٤: ١١١؛ جواهر الكلام٢٢: ٧٥؛ كتاب المكاسب (ط . ق)١: ١٢٧؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٩٩؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٢٠٧- ٢٠٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٣؛ المواهب: ٤٩١.