الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٨ - الصورة الرابعة
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]
ِیلاحظ علِیه: بما ذکرناه في الملاحظة السابقة.
الدلِیل الثاني: إعانته علِی الإثم و العدوان[٢]
قال کاشف الغطاء رحمه الله: «كونه إعانة على الإثم و ترغيباً على المعصية».[٣]
ِیلاحظ علِیه: إذا کانت الحاجة حقّاً لا دلِیل علِی کونه إثماً حتِّی ِیصدق کون الإعطاء من الإعانة علِی الإثم؛ فالمقام من قبِیل الشبهة المصداقِیّة للإثم و العدوان و بالطبع من الشبهة المصداقِیّة للإعانة علِی الإثم بطرِیق أولِی.
الدلِیل الثالث
صدق الرشوة مع قصد الباذل، فيشملها إطلاق الأدلّة.[٤]
ِیلاحظ علِیه: أنّ القصد لا ِیؤثّر في الحرمة؛ مضافاً إلِی أنّ القصد إحقاق الحقّ فقط.
رأي الإمام الخمِینيّ في المقام
قال رحمه الله: «هل يجوز الدفع إذا كان محقّاً و لم يتوقّف التوصّل إليه عليها؟ قيل: نعم، و الأحوط الترک؛ بل لا يخلو من قوة».[٥]
الصورة الرابعة
قصد الراشي من الرشوة التوصّل إلِی الحقّ إذا کان محقّاً و توقّف استنقاذ الحقّ علِی الرشوة.[٦]
[١] . غاِیة الآمال ١: ٨٠ .
[٢] . الروضة ٣: ٧٥؛ مسالك الإفهام ٣: ١٣٦؛ مستند الشيعة ١٧: ٧٠؛ جواهر الكلام ٤٠: ١٣١.
[٣] . شرح القواعد: ٧٤.
[٤] . مهذّب الأحکام ٢٧: ٢٩.
[٥] . تحرِیر الوسِیلة ٢: ٤٠٦.
[٦] . در مادّ? ٥٩١ قانون مجازات اسلامِی آمده است: