كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٩ - الأمر العاشر ثمرة المسألة أي ما يترتب من نتائج فقهية إذا قلنا بالجواز على الاجتماع أو بالامتناع؟
قوله قدّس سرّه:
«العاشر: إنه لا إشكال ...، إلى قوله: و قد انقدح بذلك الفرق ...».[١]
الأمر العاشر: ثمرة المسألة: [أي ما يترتب من نتائج فقهية إذا قلنا بالجواز على الاجتماع أو بالامتناع؟]
هذا الأمر يتكفل بيان الثمرة لمسألة الاجتماع، أي ما يترتب من نتائج فقهية إذا قلنا بالجواز أو بالامتناع؟ و للتوضيح نذكر الصور الخمس التالية:
١- إذا بنينا على الجواز فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا تقع صحيحة و يحصل الامتثال بها، لأن معنى الجواز أن الأمر متعلّق بعنوان الصلاة، و النهي بعنوان الغصب، و لأجل تعدّد العنوانين لا محذور في ثبوت كلا الأمرين، و مع التسليم بثبوت الأمر بالصلاة يلزم تحقق امتثاله و سقوطه، غايته يكون المكلف عاصيا بسبب مخالفته للنهي عن الغصب.[٢]
٢- إذا بني على الامتناع و تقديم الأمر فالصلاة تقع صحيحة من دون تحقق عصيان النهي عن الغصب، لفرض أن الثابت هو الأمر بالصلاة فقط من دون النهي.
٣- إذا بني على الامتناع و تقديم النهي و فرض أن الفعل توصلي و ليس عباديا- من قبيل الأمر بكنس الدار إذا تحقق بالمكنسة المغصوبة- فالأمر
[١] الدرس ١٦٠:( ١١/ صفر/ ١٤٢٦ ه).
[٢] يمكن أن يقال بعدم صحة الصلاة لأنها قد تحقّقت خارجا مقترنة بالغصب، و اقترانها بذلك خارجا يوجب عدم صلاحيتها للتّقرب بها إلى المولى.