كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٣ - دفاع عن فكرة الترتب
قوله قدّس سرّه:
«إن قلت: فرق بين الاجتماع ...، إلى قوله: نعم إذا كانت موسّعة ...».[١]
دفاع عن فكرة الترتّب:
عرفنا فيما سبق أنّ الشيخ الخراساني قد أشكل على فكرة الترتب بأن محذور طلب الضدين وارد عليها و لا يندفع من خلالها، و مسألة سوء الاختيار ليس لها تأثير في هذا المجال، و الآن يقول: إنّه ربما يقال: إنّ محذور المطاردة- أي المنافاة- يختص بحالة ما إذا كان الأمران ثابتين بنحو العرضية، كما لو قيل:
أزل و صل من دون أن يقيّد أحدهما بعصيان الآخر، إنّه في هذه الحالة تثبت المطاردة و المنافاة، إذ أنّ أزل يقول: تجب الإزالة و لا تفعل الصلاة، بينما صل يقول: تجب الصلاة و لا تفعل الإزالة فتحصل المنافاة، و هذا بخلاف ما إذا كان صل مقيّدا بما إذا فرض عصيان أزل، فإنّه في هذه الحالة لا يقول صل: لا تزل، و إنما يقول: إن فرض أنّك عصيت أزل فصل و لكني لا أقول لك: يلزمك عصيان أزل.
إذن: بعد إدخال فكرة الترتّب في البين لا يصير صل مطاردا و نافيا لأزل، و بذلك يحصل التلاؤم بين الأمرين و يمكن توجههما إلى المكلف.
هذا حاصل ما يمكن أن يقال في مقام الدفاع عن فكرة الترتّب.
[١] الدرس ١٤١:( ١٦/ ذي القعدة/ ١٤٢٥ ه).