كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣ - توضيح المتن
الفاقد معه: الصواب له، أي للشرط أو الجزء.
في هذا الحال: أي حال قيام الأمارة.
و يجب الإتيان بالواجد ...: و ذلك بالقضاء أو الإعادة.
و لا يخفى أن قضية إطلاق ...: هذا شروع في بيان ما يقتضيه عالم الإثبات من الإجزاء و عدمه.
على هذا: أي على السببية.
بموافقته أيضا: أي كما كان هو مقتضى إطلاق دليل الحجية في باب الأمر الاضطراري.
الكشف و الطريقية: هما مترادفان، و هكذا السببية و الموضوعية.
فأصالة عدم الإتيان ...: المقصود من الأصالة المذكورة هو الاستصحاب بالشكل الذي أوضحناه، و لا يوجد عندنا أصل بعنوان أصالة العدم في مقابل الاستصحاب، بل كل مورد يعبّر فيه بأصالة العدم فالمقصود هو الاستصحاب.
أجل إذا ثبت أن العقلاء لديهم أصل مستقل باسم أصالة العدم جاز دعوى كونه مقابلا للاستصحاب آنذاك، و لكن ذلك غير ثابت.
مقتضية للإعادة: و أما القضاء فتأتي الإشارة إليه بقوله: (و أما القضاء فلا يجب ...).
و استصحاب عدم كون ...: هذا إشارة إلى إشكال و جواب تقدمت الإشارة إليهما. و قد أجاب قدّس سرّه عن الاستصحاب المذكور بجوابين، أحدهما أشار إليه بقوله: (لا يجدي و لا يثبت ...)، و الآخر بقوله: (و قد علم اشتغال ...).
في الوقت: التقييد بذلك لأن الكلام هو في وجوب الإعادة داخل الوقت، و أما القضاء فيأتي الكلام عنه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. و تقدير العبارة:
و استصحاب بقاء التكليف بالواقع داخل الوقت على عدم الفعلية ...