كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٤ - توضيح المتن
و بعد ما كانت الشمولية و البدلية مستفادتين معا من الإطلاق و مقدمات الحكمة فلا موجب لتقديم الشمولية على البدلية.
توضيح المتن:
لزم وجوب جميع مقدماتها: أي بما في ذلك غير المفوّتة، كشراء الهدي.
و ليس كذلك: المناسب حذف الفقرة المذكورة.
عدم تمكنه منها: أي من المقدمة.
من قبل سائر المقدمات: أي من ناحية سائر المقدمات، يعني غير المفوّتة.
و هي القدرة عليه: أي على الواجب.
لا القدرة ...: المناسب التعبير هكذا: لا القدرة عليه من زمان وجوبه إلى زمان الإتيان به.
و كونه موردا للتكليف: عطف تفسير على التحصيل. و قوله:
(و عدمه) عطف على وجوب التحصيل.
ثبوتا: أي واقعا.
نحو الشرط ...: لا داعي إلى بيان هذه الأمور الجزئية فإنها تفوّت على الطالب المقصد، و إذا صار البناء على ذكرها فالمناسب ذكر الشرط المتقدم أيضا فيقال هكذا: نحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم.
و لعلّه لم يشر إلى المتقدم، باعتبار أنه مع فرض تقدمه لا معنى للشك في وجوب تحصيله، إذ قد فرض انتهاء وقته.
أو لا يجب: المناسب حذف ذلك، فإن المقصود بيان دوران أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة كي لا يجب تحصيله و بين رجوعه إلى المادة كي يجب تحصيله، فذكر قيد (أو لا يجب) مخلّ على هذا الأساس.