كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٥ - توضيح المتن
من القواعد العربية: المقصود من ذلك الظهور كما أشرنا سابقا.
بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة: أي يبقى غير مقيّد.
التي يمكن أن تكون تقديرا له: أما مثل وجوب الاكرام على تقدير حرمته فهو ليس تقديرا ممكنا، إذ لازمه اجتماع الضدين.
في حالة واحدة: ففي حالة الإتيان بأحد فردي الاكرام لا يجب الفرد الثاني، و إنما يجب في حالة عدم الإتيان بالفرد الأوّل.
يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة: أي يوجب عدم إمكان انعقاد الإطلاق في المادة.
تقييدين كذلك: أي إن أحدهما يستلزم تقييد الآخر و أما الآخر فلا يستلزمه.
فلأن التقييد و إن لم يكن مجازا: لفكرة تعدد الدال و المدلول.
و بطلان العمل به: أي بالإطلاق، و هو عطف تفسير على الأثر.
غاية الأمر أنها ...: بيان هذا ليس بمهم.
مثال مقدمات الحكمة التي تقتضي الشمولية: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، فإن عدم التقييد ببيع معيّن يدل على امضاء جميع البيوع.
و مثال ما تقتضي البدلية: اعتق رقبة، فإن الإطلاق يقتضي إرادة رقبة ما.
و مثال ما تقتضي التعيين: إطلاق الصيغة، فإنه يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا على ما تقدم في أبحاث سابقة.
و ترجيح عموم العام ...: أي و من الواضح أن ترجيح عموم ...
كون دلالته: أي العام.
بخلاف المطلق: أي إنما هو لأجل كون دلالة العام بالوضع بخلاف المطلق فإنه بقرينة مقدمات الحكمة.