فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٩ - الأمر الأول في معنى النفي
أرض الشرك.»[١] و كيف كان فالحديث مجهول ب: «عبيد اللَّه بن إسحاق المدائنيّ».
٢- حسنة حنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في قول اللَّه عزّ و جلّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» الآية، قال: لا يبايع و لا يؤوى و لا يتصدّق عليه.»[٢] و نحوه مرسلة تفسير العيّاشي، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام إلّا أنّه قال: «لا يؤتى بطعام» بدل قوله: «لا يؤوى».[٣] ٣- موثّقة أبي بصير، قال: «سألته عن الإنفاء من الأرض، كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام، قتل و لا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك.»[٤] و نحوه ما رواه في المستدرك، عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي بصير، عنه عليه السلام إلّا أنّه قال في صدره: «سألته عن قول اللَّه تعالى: «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ...»[٥]
و هذا يصير شاهداً على كون المراد في الموثّقة نفي المحارب لا ما ذكره المحدّث العامليّ رحمه الله ذيل الرواية من احتمال إرادة نفي غير المحارب، كما أنّه يؤيّد كون المرويّ عنه في الموثّقة الإمام عليه السلام.
٤- خبر عبد اللّه بن طلحة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في قول اللَّه عزّ و جلّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» الآية، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل، و ينفى و يحمل في البحر ثمّ يقذف به لو
[١]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٣١٦.
[٢]- نفس المصدر، ح ١، صص ٣١٥ و ٣١٦.
[٣]- نفس المصدر، ح ٨، ص ٣١٨.
[٤]- نفس المصدر، ح ٧.
[٥]- مستدرك الوسائل، الباب ٣ من أبواب حدّ المحارب، ح ٢، ج ١٨، ص ١٥٩.