فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠ - القول الثاني إنه تقطع يد الصبي مع تكرر سرقته في الجملة
هذا في نقل الكلينيّ، و رواه الشيخ الطوسيّ رحمهما الله أيضاً إلّا أنّ في نقله: «إذا سرق مرّة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.»[١] قال الراغب الأصفهانيّ: «البَنان: الأصابع، قيل: سمّيت بذلك لأنّ بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يُبِنَّ بها؛ يريد: أن يقيم بها، و يقال: أبَنَّ بالمكان، يُبِنّ ...»[٢] ٥- مرسلة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده، و لا يضيع حدّ من حدود اللَّه تعالى.»[٣] ٦- خبر آخر لمحمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه، فإن عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمي، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده، و لا يضيع حدّ من حدود اللَّه عزّ و جلّ.»[٤] و الخبر مجهول سنداً ب: «محمّد بن عبد اللّه بن هلال» الواقع في طريقه.
٧- خبر إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «قلت: الصبيّ يسرق؟ قال: يعفى عنه مرّتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه.»[٥] و الخبر ضعيف ب: «القاسم بن محمّد» و هو الجوهريّ الذي وقع في طريقه.
٨- صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: «سألته عن الصبيّ يسرق، ما عليه؟
[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١١٩، ح ٤٧٤.
[٢]- مفردات ألفاظ القرآن، ص ١٤٧.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٠، ص ٢٩٦.
[٤]- نفس المصدر، ح ١٢، ص ٢٩٧.
[٥]- نفس المصدر، ح ١٥، ص ٢٩٨.