فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٨ - المسروق في عام المجاعة و القحط، قد يكون مأكولا
الأمر الرابع: في السرقة في عام المجاعة
قال المحقّق رحمه الله:
«و لا [قطع] على من سرق مأكولًا في عام مجاعة.»[١]
المسروق في عام المجاعة و القحط، قد يكون مأكولًا
- فعلًا كان كالخبز أو قوّة كالحبوب- و قد يكون غير مأكول، و أيضاً الطعام في ذلك العام تارة يكون متعذّراً لا يقدر عليه و أخرى موجوداً مقدوراً عليه و لكن بالأثمان الغالية، و السارق قد يكون مضطرّاً إلى ذلك الشيء و قد لا يكون إلّا في مظنّة الاضطرار؛ فهل الحكم بعدم قطع السارق يعمّ جميع هذه الفروض أم أنّه مختصّ ببعض دون بعض؟
قد ذكر جمع كثير من الأصحاب- و منهم الماتن رحمه الله في كتابيه- أنّه لا يقطع السارق في سرقة مأكول عام سَنَة و مجاعة و قحط[٢]، و مقتضى إطلاق كلماتهم عدم الفرق بين
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٦٢.
[٢]- راجع: المختصر النافع، ص ٢٢٤- شرائع الإسلام، المصدر السابق- النهاية، ص ٧١٩- غنية النزوع، ص ٤٣٤- الوسيلة، صص ٤١٧ و ٤١٨- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٩٥- المهذّب، ج ٢، ص ٥٤٥- الجامع للشرائع، ص ٥٥٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٣- قواعد الأحكام، ج ٣، صص ٥٥٥ و ٥٦١- تحرير الأحكام، ج ٥، صص ٣٦٢ و ٣٦٣، مسألة ٦٨٥٩- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦١- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٥٠٠ و ٥٠١- التنقيح الرائع، ج ٤، صص ٣٧٩ و ٣٨٠- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ٢٤١ و ٢٤٢- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩٤، مفتاح ٥٤٤- رياض المسائل، ج ١٦، صص ١١١ و ١١٢- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٠- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٨٧، مسألة ٢٢٧- جامع المدارك، ج ٧، صص ١٤٦ و ١٤٧.