فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠٢ - ثم إنه قد وردت في المقام أخبار كثيرة
للمؤمن، و هو في عنقي.»[١] و في السند عدّة مجاهيل.
٤- خبر وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب للَّه و لرسوله، فما تبعك منه شيء فهو عليّ.»[٢] و الحديث ضعيف ب: «وهب» و هو: أبو البختريّ، وهب بن وهب.
٥- مرسلة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.»[٣] و ظاهر هذا الخبر و الخبر الثالث- مع تسليم كون الأصل في القيود هو الاحترازيّة- أنّ الحكم المذكور منحصر في اللصّ المتّصف بكونه محارباً.
٦- خبر السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام: «إنّه أتاه رجل فقال:
يا أمير المؤمنين، إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها. فقال: أما إنّه لو دخل على ابن صفيّة لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسيف.»[٤] و الحديث مجهول ب: «بنان بن محمّد» الوارد في السند، و اسمه عبد اللّه، و بنان لقبه، و هو أخو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ.
٧- خبر الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن عليه السلام: «في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أ يقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أنّ من دخل دار غيره
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، ص ٣٢١.
[٢]- نفس المصدر، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ، ح ٣، ج ١٥، ص ١١٩.
[٣]- نفس المصدر، ح ٧، ص ١٢١.
[٤]- نفس المصدر، ح ١، ص ١١٩.