فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٩ - الفصل الرابع في فروع حول اشتراط الحرز
قال المحقّق رحمه الله:
«و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط و [في] الخلاف: نعم. و فيه إشكال؛ لأنّ الناس في غشيانها شَرَع.
و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كُمّه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين.
و لا قطع في ثمرة على شجرها، و يقطع لو سرق بعد إحرازها.
و لا [قطع] على من سرق مأكولًا في عام مجاعة.
و من سرق صغيراً، فإن كان مملوكاً، قطع، و لو كان حرّاً فباعه، لم يقطع حدّاً، و قيل: يقطع دفعاً لفساده.
و لو أعار بيتاً فنقبه المعير و سرق منه مالًا للمستعير قطع؛ و كذا لو آجر بيتاً و سرق منه مالًا للمستأجر.
و يقطع من سرق مالًا موقوفاً مع مطالبة الموقوف عليه، لأنّه مملوك له.
و لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها، و لا الغنم بإشراف الراعي عليها، و فيه قول آخر للشيخ.
و لو سرق باب الحرز أو من أبنيته، قال في المبسوط: يقطع، لأنّه محرز بالعادة، و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتّحة،