فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٩ - الطائفة الرابعة ما دل على عدم قطع النباش إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا،
أكفانها، فأمر بقطعه للسرقة و نفيه لتمثيله بالميّت.»[١] ٦- ما نقله أيضاً في المستدرك، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الطوسيّ في كتاب ثاقب المناقب، عن عثمان بن سعيد، عن أبي عليّ بن راشد، في حديث طويل: «إنّ الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ أموالًا كثيرة و سبعين ورقة فيها مسائل، و قد أخذوا كلّ ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة، و ختموا على كلّ حزام بخاتم، فجاء بها إلى المدينة، فأجاب الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن المسائل قبل أن يفكّ الخواتيم، و كان منها: ما يقول العالم في رجل نبش قبراً، و قطع رأس الميّت، و أخذ كفنه؟
الجواب بخطّه عليه السلام: تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز، الخبر.»[٢]
الطائفة الرابعة: ما دلّ على عدم قطع النبّاش إلّا أن يؤخذ و قد نبش مراراً،
و هي:
١- خبر عليّ بن سعيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألت عن رجل أخذ و هو ينبش؟
قال: لا أرى عليه قطعاً، إلّا أن يؤخذ و قد نبش مراراً فأقطعه.»[٣] ٢- خبر آخر عن عليّ بن سعيد، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبّاش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة، لم يقطع و يعزّر.»[٤] و لا يخفى اتّحاد الخبرين، و لكن نقل بطريقين.
٣- صحيحة فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع.»[٥] ٤- خبر ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في النبّاش إذا أخذ أوّل
[١]- نفس المصدر، ح ٣، صص ١٣٦ و ١٣٧.
[٢]- نفس المصدر، ح ٦، ص ١٣٧.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١١، ص ٢٨١.
[٤]- نفس المصدر، ح ١٣.
[٥]- نفس المصدر، ح ١٥، ص ٢٨٢.