فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٠ - لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنه يجب على السارق رد العين مع بقائها
حكم العين المسروقة
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنّه يجب على السارق ردّ العين مع بقائها
و إمكان إعادتها، فإن كان قد أتلفها وجب عليه أن يغرمها[١]، بل ادّعي الإجماع عليه.[٢] و على هذا فلا يسقط الغرم بالقطع، و لا يسقط القطع بالغرم، و لا يفرق في ذلك بين كون السارق مؤسراً أو معسراً، لأنّه على فرض فقره و إعساره تكون في ذمّته، يتبع بذلك إذا أيسر.
و قد تعرّض الماتن و سائر الأعلام رحمهم الله للمسألة- مع كونها من الواضحات- ردّاً على ما ذكره أبو حنيفة من سقوط الغرم بالقطع، و ردّاً على ما ذكره مالك من التفصيل بين كون السارق مؤسراً فعليه الغرم و كونه معسراً فلا غرم عليه.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «إذا سرق عيناً يقطع في مثلها قطعناه، فإن كانت العين باقية ردّها بلا خلاف، و إن كانت تالفة غرم قيمتها؛ و به قال الحسن البصريّ، و النخعيّ، و الزهريّ، و الأوزاعيّ، و الليث بن سعد، و ابن شبرمة، و الشافعيّ، و أحمد بن حنبل؛ سواء
[١]- راجع: المقنعة، ص ٨٠٢- النهاية، ص ٧١٧- المبسوط، ج ٨، ص ٤٣- المراسم العلويّة، ص ٢٦١- الكافي في الفقه، ص ٤١٢- إصباح الشيعة، ص ٥٢٤- فقه القرآن، ج ٢، ص ٣٨٥- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٩٠- الجامع للشرائع، ص ٥٦١- المختصر النافع، ص ٢٢٤- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٤- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٧- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٦٦- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٧٥، الرقم ٦٨٨٤- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٢- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٢٧٩- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٣٧٦- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢٧٧- رياض المسائل، ج ١٦، صص ٩٧ و ٩٨- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ٣١١ و ٣١٢، مسألة ٢٤٩- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٤٢.
[٢]- راجع: كتاب الخلاف، ج ٥، صص ٤٤٦ و ٤٤٧، مسألة ٤٣- غنية النزوع، ص ٤٣٤- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣٠- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٥٤٣ و ٥٤٤.