فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٩ - الخامسة مدة صلب المحارب
١- معتبرة السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلًا بالحيرة[١] ثلاثة أيّام، ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه و دفنه.»[٢] و مثله ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات.[٣] و تدلّ الرواية على اعتبار ثلاث ليال مع الأيّام. و عدم ذكر التغسيل و التكفين فيها- كما ذكر المحدّث المجلسيّ رحمه الله[٤]- لعلّه لأمره عليه السلام بهما قبل الصلب.
٢- معتبرة أخرى عن السكونيّ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن.»[٥] ٣- مرسلة الصدوق، قال: قال الصادق عليه السلام: «المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام و يغسّل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام.»[٦] ٤- ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: لا تقرّوا المصلوب فوق ثلاثة أيّام.»[٧] ٥- ما رواه في المستدرك، عن الدعائم، عن أمير المؤمنين عليه السلام و فيه: «فلمّا مات تركه ثلاثة أيّام ثمّ أمر به فأنزل و صلّي عليه و دفن.»[٨] إلى غيرها من الأخبار.
[١]- الحيرة: مدينة قرب الكوفة.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٥ من أبواب حدّ المحارب، ح ١، ج ٢٨، صص ٣١٨ و ٣١٩.
[٣]- راجع: مستدرك الوسائل، الباب ٤ من أبواب حدّ المحارب، ح ٥، ج ١٨، صص ١٦٠ و ١٦١.
[٤]- راجع: ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٢٦٧.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٣١٩.
[٦]- نفس المصدر، ح ٣.
[٧]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٣، ص ١٦٠.
[٨]- نفس المصدر، ح ١.