فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٣ - الطائفة الثانية ما يدل على كونه خمس دينار،
عن أبان، عن زرارة[١].
٢- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خُمس دينار، و الخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه، و يقطع فيه و فيما فوقه.»[٢] و السند صحيح لو كان المراد ب: «محمّد بن حمران» هو أبو جعفر النهديّ، و إلّا فهو مجهول. و الظاهر اتّحاد الحديث مع ما مرّ في الرقم السابق بالطريق الأوّل و نقل هنا مفصّلًا و هناك مختصراً.
٣- ما رواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «أقلّ ما يقطع فيه السارق[٣] خمس دينار.»[٤] و الحديث مرسل سنداً. و من القريب جدّاً اتّحاد هذه الرواية مع ما مرّ في الرقم الأوّل عن الشيخ الطوسيّ، عن زرارة.
٤- ما رواه الشيخ الطوسيّ في الصحيح، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار و إن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.»[٥] و نحوه ما رواه في الاستبصار، إلّا أنّه جاء بدل ذيله هكذا: «و إن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.»[٦]
[١]- راجع: تهذيب الأحكام، ج ١٠ صص ١٠١ و ١٠٢، ح ٣٩٣ و ٣٩٤- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٤٠، ح ٩٠٦ و ٩٠٧.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٣، ص ٢٤٧.
[٣]- في الكافى، المصدر السابق، ح ٥:« الرجل» بدل« السارق».
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٧، ص ٢٤٥.
[٥]- تهذيب الأحكام، ج ١٠ ص ١٢، ح ٣٩٥.
[٦]- الاستبصار، المصدر السابق، ح ٩٠٨.