فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤١ - و أما نظرية فقهاء العامة،
على من أخذ من حائطها شيئاً، لأنّها إذا لم تكن حرزاً لما فيها فلنفسها أولى. و أمّا باب الدار فإن كان منصوباً في مكانه فهو محرز، سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً، لأنّه هكذا يحفظ، و على سارقه القطع إذا كانت الدار محرزة بما ذكرناه. و أمّا أبواب الخزائن في الدار، فإن كان باب الدار مغلقاً، فهي محرزة، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، و إن كان مفتوحاً لم تكن محرزة إلّا أن تكون مغلقة أو يكون في الدار حافظ. و الفرق بين باب الدار و باب الخزانة أنّ أبواب الخزائن تحرز بباب الدار، و باب الدار لا يحرز إلّا بنصبه و لا يحرز بغيره، و أمّا حلقة الباب، فإن كانت مسمورة، فهي محرزة و إلّا فلا، لأنّها تحرز بتسميرها.»[١] و قد نقلنا عنهم عبارات مرتبطة بهذا المقام في مبحث الحرز، فراجع.
[١]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٢٥٥- و راجع: المبسوط للسرخسيّ، ج ٩، ص ١٥٠- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، صص ١٧١ و ١٧٢- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج ٢، صص ٥٦١ و ٥٦٢.