فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦ - المطلب الأول في اشتراط إخراج النصاب من الحرز
الأمر السادس: في اشتراط إخراج المتاع
قال المحقّق رحمه الله:
«السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركاً. و يتحقّق الإخراج بالمباشرة، و بالتسبيب؛ مثل أن يشدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج، أو يضعه على دابّة، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه. و لو أمر صبيّاً غير مميّز بإخراجه، تعلّق بالآمر القطع، لأنّ الصبيّ كالآلة.»[١]
نبحث عن هذا الأمر ضمن مطلبين:
المطلب الأوّل: في اشتراط إخراج النصاب من الحرز
الظاهر أنّه لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنّه لا بدّ في القطع من إخراج النصاب من الحرز، بل ادّعى ابن زهرة رحمه الله الإجماع عليه[٢]، بل عليه اتّفاق فقهاء السنّة[٣].
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٦٠.
[٢]- راجع: غنية النزوع، ص ٤٣٠- النهاية، ص ٧١٥- الوسيلة، ص ٤١٧- الكافي في الفقه، صص ٤١١ و ٤١٢- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٨٤- الجامع للشرائع، ص ٥٥٩- تحرير الأحكام، ج ٥، صص ٣٧١ و ٣٧٢، مسألة ٦٨٧٨- و راجع أيضاً: المصادر المذكورة في المطلب الآتي، لأنّ البحث هناك متفرّع على هذا البحث.
[٣]- راجع: الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ١٧٩.