فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٧ - الطائفة الثالثة ما دل على عقوبة من نبش القبر و سرق الكفن،
السارق.»[١] و لا يظهر من كون عقوبته عقوبة السارق أنّه سرق الكفن مضافاً إلى نبش القبر.
٧- ما رواه البراء بن عازب، عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من حرّق حرّقناه، و من غرّق غرّقناه، و من نبش قطعناه.»[٢]
الطائفة الثانية: ما دلّ على عقوبة النبّاش بالقتل من دون ذكر أخذه الكفن،
و إليك نصّه:
١- خبر أبي يحيى الواسطيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة، ألقاه تحت أقدام الناس، فما زالوا يتوطّئونه بأرجلهم حتّى مات.»[٣] و الخبر مرسل.
٢- خبر ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض، ثمّ أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتّى مات.»[٤] و نحوه ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام[٥]، و لكن نقله في الوسائل عن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام[٦]، و هذا سهو من قلمه الشريف.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على عقوبة من نبش القبر و سرق الكفن،
و إليك نصّها:
[١]- نفس المصدر، ح ١، ص ٢٧٨.
[٢]- راجع لمصادر الحديث: الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٦، ص ١١٣، الهامش ٣.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٧، ص ٢٨٢.
[٤]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٢٧٩.
[٥]- راجع: من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٤٧، ح ١٦٤.
[٦]- راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٨، ص ٢٨٠.