فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٣ - الأمر الثامن في اشتراط الأخذ سرا
لا أقطع في الدغارة المعلنة- و هي: الخلسة- و لكن أعزّره.»[١] و نحوه ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، و زاد فيه: «و لكن أقطع من يأخذ و يخفي.»[٢] قال ابن الأثير: «في حديث عليّ: «لا قطع في الدَّغْرة» قيل: هي الخُلسة، و هي من الدفع، لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه.»[٣] ٢- حسنة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة و لكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي.»[٤] قال في مجمع البحرين: «لا قطع في الدغارة المعلنة، أي: في الاختلاس الظاهر.»[٥] ٣- معتبرة السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من الغنيمة، و سرقة الأجير فإنّها خيانة.»[٦] ٤- معتبرة أخرى عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درّة من أذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه و حبسه.»[٧] و لعلّ الإمام عليه السلام رأى المصلحة في تعزيره بالضرب و الحبس.
٥- موثّقة سماعة، قال: «قال: من سرق خُلسة خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضرباً شديداً.»[٨]
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب حدّ السرقة، ح ١، ج ٢٨، ص ٢٦٨.
[٢]- نفس المصدر، ح ٦، ص ٢٦٩.
[٣]- النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ٢، ص ١٢٣.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢.
[٥]- مجمع البحرين، ج ٣، ص ٣٠٣.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣.
[٧]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٢٦٩.
[٨]- نفس المصدر، ح ٥.