فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٦ - المطلب الأول في سرقة العبد من مولاه
موارد عدم قطع يد العبد السارق
نبحث عن المسألة ضمن ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل: في سرقة العبد من مولاه
لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنّه لا يقطع العبد إذا سرق من سيّده[١]، بل ادّعي على ذلك الإجماع في كلمات بعضهم[٢]، بل عليه فقهاء العامّة إلّا داود[٣].
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف: «إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه؛ و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: عليه القطع. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضاً الأصل
[١]- راجع: المقنع، ص ٤٤٨- المقنعة، ص ٨٠٣- النهاية، ص ٧١٦- المبسوط، ج ٨، ص ٤٤- المراسم العلويّة، ص ٢٦٠- كتاب السرائر، ج ٣، صص ٤٨٣ و ٤٨٦- الجامع للشرائع، ص ٥٥٩- المختصر النافع، ص ٢٢٣- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٥٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٢- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٣، مسألة ٦٨٤٢- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦١- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٢٤٠- مسالك الأفهام، ج ١٤، صص ٤٨٨ و ٤٨٩- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ٢٣٠ و ٢٣١- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩٣، مفتاح ٥٤٤- رياض المسائل، ج ١٦، صص ٩٣ و ٩٤- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٣- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٩٠- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٩١- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٤١.
[٢]- راجع: غنية النزوع، ص ٤٣٠.
[٣]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، صص ٢٨٥ و ٢٨٦- بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج ٢، ص ٤٥١- الأحكام السلطانيّة، ج ١، ص ٢٦٨؛ و أيضاً: ج ٢، ص ٢٢٨- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ١٥٥- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٦، ص ١٢١.