فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٠ - الطائفة الأولى ما يدل على كونه ربع دينار،
بيضة. قلت: و ما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار. قلت: هو أدنى حدّ السارق؟
فسكت.»[١] ٤- خبر القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، و قد قطع عليّ عليه السلام في بيضة حديد.»[٢] و الخبر ضعيف ب: «القاسم بن محمّد» و هو الجوهريّ و «عليّ بن أبي حمزة» و هو البطائنيّ.
٥- خبر عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد. قلت: و كم ثمنها؟ قال: ربع دينار.»[٣] و الخبر ضعيف أيضاً ب: «عليّ بن أبي حمزة».
٦- خبر أبان، عن سلمة، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.»[٤] و الحديث مجهول ب: «سلمة» و هو مكنّى ب: «أبي حفص» على ما يظهر من كتاب جامع الرواة[٥].
٧- صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قلت: رجل سرق من المغنم، أيش الذي يجب عليه؟ أ يقطع؟ قال: ينظر كم نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه، عزّر و دفع إليه تمام ماله، و إن كان أخذ مثل الذي له، فلا شيء عليه، و إن كان أخذ فضلًا
[١]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٢٤٤.
[٢]- نفس المصدر، ح ٥، صص ٢٤٤ و ٢٤٥.
[٣]- نفس المصدر، ح ٦، ص ٢٤٥.
[٤]- نفس المصدر، ح ٨.
[٥]- راجع: جامع الرواة، ج ١، ص ٣٧١.