فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٥ - و أما المسألة عند فقهاء العامة،
فصاعداً، و أمّا من غير الذهب فلا تقطع اليد إلّا فيما قيمته ثلاثة دراهم؛ فإن ساوى ربع دينار أو نصف دينار فأكثر و لم يساو- لرخص الذهب- ثلاثة دراهم، فلا تقطع اليد فيه؛ و إن ساوى ثلاثة دراهم و لم يساو عشر [ربع- ظ] دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه. و قالت طائفة: أمّا من الذهب فلا تقطع اليد في أقلّ من ربع دينار، و أمّا من غير الذهب، فكلّ ما يساوي ربع دينار فصاعداً، ففيه القطع، فإن ساوى عشرة دراهم- أو أكثر أو أقلّ- و لا يساوي ربع دينار لغلاء الذهب، أو ساوى ربع دينار و لم يساو نصف درهم- لرخص الذهب- فالقطع في كلّ ذلك. و قالت طائفة: أمّا من الذهب فلا قطع في أقلّ من ربع دينار، و تقطع في ربع دينار فأكثر، و أمّا من غير الذهب، فإن ساوى ربع دينار و لم يساو ثلاثة دراهم أو ساوى ثلاثة دراهم و لم يساو ربع دينار، قطع في كلّ ذلك، و إن لم يساو ربع دينار و لا ثلاثة دراهم، فلا قطع فيه. و قالت طائفة: لا تقطع اليد إلّا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعداً. و قالت طائفة: لا تقطع اليد إلّا في ثلث دينار أو ما يساويه فصاعداً.
و قالت طائفة: لا تقطع اليد إلّا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعداً. و قالت طائفة:
لا تقطع اليد إلّا في دينار ذهب أو ما يساويه فصاعداً. و قالت طائفة: لا تقطع اليد إلّا في دينار ذهب، أو عشرة دراهم، أو ما يساوي أحد العددين فصاعداً، فإن لم يساو لا ديناراً و لا عشرة دراهم، لم تقطع. و قالت طائفة: لا تقطع اليد إلّا في عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها فصاعداً، و لا تقطع في أقلّ.»[١] و قال أبو الحسن الماورديّ: «و اختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد؛ فذهب الشافعيّ إلى أنّه مقدّر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعداً من غالب الدنانير الجيّدة.
و قال أبو حنيفة: هو مقدّر بعشرة دراهم أو دينار، و لا يقطع في أقلّ منه. و قدّره إبراهيم النخعيّ بأربعين درهماً أو أربعة دنانير. و قدّره ابن أبي ليلى بخمسة دراهم. و قدّره مالك
[١]- المحلّى بالآثار، ج ١٢، صص ٣٤٤ و ٣٤٥، مسألة ٢٢٨٥.