فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٥ - الروايات الواردة في المقام،
رواه الصدوق بسند آخر عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد[١]، و ليس فيه التفسير المذكور، كما أنّه مرويّ في مصادر العامّة أيضاً من دون ذكر التفسير، رواه تارة رافع بن خديج و أخرى أبو هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم[٢]. و قد فسّر فقهاؤهم قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا قطع في ثمر» إمّا بما كان معلّقاً على الشجر قبل أن يجذّ و يحرز، و إمّا بما يتسارع إليه الفساد و لو بعد الإحراز.
٤- خبر أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام، قال: «لا قطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.»[٣] و الخبر ضعيف ب: «أبي البختريّ»، و هو وَهْب بن وَهْب، قال النجاشيّ في ترجمته:
«كان كذّاباً، و له أحاديث مع الرشيد في الكذب، قال سعد: تزوّج أبو عبد اللّه عليه السلام بأمّه.»[٤] ٥- ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل سرق من بستان عِذقاً[٥] قيمته درهمان، قال: يقطع به.»[٦] و الخبر موثّق ب: «إسحاق بن عمّار». و قد رواه الشيخ الطوسيّ رحمه الله أيضاً[٧]، و لكن سنده مجهول ب: «يحيى بن المبارك».
هذا بناءً على إلغاء الخصوصيّة من العذق و إسراء حكمه إلى الثمرة، كما أنّه لا بدّ من
[١]- راجع: من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٦٥، ح ٨٢٣- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، ص ٢٨٧.
[٢]- راجع: سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ٨٦٥، الرقم ٢٥٩٣ و ٢٥٩٤.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٨.
[٤]- رجال النجاشيّ، ص ٤٣٠، الرقم ١١٥٥.
[٥]- العِذق: كلّ غصن له شعب.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٧.
[٧]- نفس المصدر، الباب ٢ منها، ح ١٤، ص ٢٤٧.