فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٤ - الطائفة الثالثة ما يدل على كون النصاب عشرة دراهم،
و رواه في الوسائل مع خلط بين عبارتي الكتابين.[١] ٥- خبر دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام، أنّهما قالا: «أدنى ما يقطع فيه السارق، خُمس دينار أو ما قيمته خُمس دينار.»[٢] و نحوه مرسلة المقنع.[٣] ٦- مرسلة الفقيه، قال: «و في خبر آخر: خُمس دينار.»[٤]
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على كون النصاب عشرة دراهم،
و هي:
١- ما رواه الشيخ الطوسيّ، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام:
في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمّ قال: في عددها من الدراهم.»[٥] و الحديث صحيح سنداً بناءً على نسخة الوسائل و الاستبصار[٦] من ذكر كلمة «أبي حمزة» في السند، و هذه كنية ل: «ثابت بن دينار» الشهير بالثماليّ؛ قال النجاشيّ في ترجمته: «لقى عليّ بن الحسين، و أبا جعفر، و أبا عبد اللّه، و أبا الحسن عليهم السلام و روى عنهم، و كان من خيار أصحابنا و ثقاتهم و معتمديهم في الرواية و الحديث ... و روى عنه العامّة، و مات في سنة خمسين و مائة ... و له كتاب النوادر رواية الحسن بن محبوب ...»[٧] أجل، المذكور في التهذيب هو: «ابن أبي حمزة»[٨] و هو محتمل بين عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ، و محمّد أو عليّ أو الحسين أولاد أبي حمزة الثماليّ. و لذا قال
[١]- راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٢، ص ٢٤٦.
[٢]- مستدرك الوسائل، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة، ح ٤، ج ١٨، ص ١٢١.
[٣]- راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢٠، ص ٢٤٨.
[٤]- نفس المصدر، ح ١٧.
[٥]- نفس المصدر، ح ٩، صص ٢٤٥ و ٢٤٦.
[٦]- راجع: الاستبصار، ج ٤، ص ٢٣٩، ح ٩٠٢.
[٧]- رجال النجاشيّ، صص ١١٥ و ١١٦، الرقم ٢٩٦.
[٨]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٠٠، ح ٣٩٠.