فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٩ - و قد وردت هنا جملة من الروايات
١- معتبرة السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه السافل[١] قطعته.»[٢] ٢- خبر مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي بطرّار قد طرّ من رجل من رُدْنه[٣] دراهم، قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم نقطعه، و إن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه.»[٤] و في سند الحديث عدّة من الضعاف ك: «محمّد بن الحسن بن شمّون» و «عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ».
٣- خبر الجعفريّات بسنده عن جعفر بن محمّد عليهما السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام قال- لمّا أتي بطرّار طرّ من كمّ رجل دنانير- فقال: إن كان طرّ من القميص الأعلى فلا قطع عليه، و إن كان طرّ من الداخل قطعناه.»[٥] و مقتضى هذه الروايات الثلاث أنّ المراد بالظاهر، هو ما في الثوب الخارج، سواء كان مدخله في ظاهره أم في باطنه، و سواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم من خارجه.
٤- صحيحة منصور بن حازم، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: يقطع النبّاش و الطرّار، و لا يقطع المختلس.»[٦] و مثله صحيحة عيسى بن صبيح.[٧]
[١]- في تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١١٥، ح ٤٥٥ و الكافي، ج ٧، ص ٢٢٦، ح ٥:« الداخل» بدل:« السافل».
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١٣ من أبواب حدّ السرقة، ح ٢، ج ٢٨، ص ٢٧٠.
[٣]- الردن: هو أصل الكمّ.
[٤]- الكافي، المصدر السابق، ح ٨، صص ٢٢٦ و ٢٢٧- تهذيب الأحكام، المصدر السابق، ح ٤٥٦.
[٥]- مستدرك الوسائل، الباب ١٣ من أبواب حدّ السرقة، ح ١، ج ١٨، ص ١٣٢.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، ص ٢٧١.
[٧]- راجع: نفس المصدر، الباب ١٩ منها، ح ١٠، ص ٢٨١.