فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٦ - الطائفة الأولى ما دل على قطع يد النباش من دون ذكر كون العقوبة لسرقته،
٢- صحيحة عيسى بن صبيح، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطرّار و النبّاش و المختلس؟ قال: يقطع الطرّار و النبّاش، و لا يقطع المختلس.»[١] ٣- صحيحة عبد الرحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاشاً.»[٢] و نحوه ما عن الجعفريّات.[٣] ٤- خبر عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: «لمّا مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام، و قد حضر خلق من الشيعة- إلى أن قال- فقال أبو جعفر عليه السلام: سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟ فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، و يضرب حدّ الزنا، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة. فقالوا: يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم. فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها و له تسع سنين.»[٤] و لكن سيأتي الخبر عن كتاب إثبات الوصيّة في الطائفة الثالثة، و قد نصّ فيه بأنّ قطع اليد للسرقة.
٥- ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّه قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، الحديث.»[٥] و نحوه خبر إسحاق بن عمّار.[٦] ٦- حسنة حفص بن البختريّ، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: حدّ النبّاش حدّ
[١]- نفس المصدر، ح ١٠، ص ٢٨١.
[٢]- نفس المصدر، ح ٩.
[٣]- راجع: مستدرك الوسائل، الباب ١٨ من أبواب حدّ السرقة، ح ١، ج ١٨، ص ١٣٦.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، ص ٢٨٠.
[٥]- نفس المصدر، ح ٨.
[٦]- راجع: نفس المصدر، ح ١٢، ص ٢٨١.