فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٨ - الخامسة مدة صلب المحارب
مدّة صلب المحارب
يظهر من كلمات الذين تعرّضوا للمسألة، أنّه لا يجوز أن يترك المصلوب على خشبته أزيد من ثلاثة أيّام[١]، بل نفى عنه الخلاف في المفاتيح[٢]، بل يظهر من المسالك الاتّفاق على تحريم ذلك حيث قال: «ظاهر الأصحاب أنّ النهي عن تركه أزيد من ثلاثة أيّام على وجه التحريم»[٣]، بل نسب في كشف اللثام و الرياض و الجواهر ادّعاء الإجماع إلى الشيخ رحمه الله في الخلاف[٤]، و قد نقلنا عبارة الخلاف بتمامها في المسألة السابقة، و من المظنون أن يكون ادّعاؤه الإجماع فيها على أصل المسألة، أي: كون الصلب بعد القتل لا قبله. نعم، ما ذكروه محتمل.
و الظاهر أنّ حكمهم بعدم جواز ترك المصلوب أزيد من ثلاثة أيّام يعمّ ما إذا صلب المحارب حيّاً- على القول به- ثمّ مات في أثناء المدّة، أو قتل أوّلًا ثمّ صلب. و أمّا إذا صلب حيّاً على القول بالتخيير و لم يمت في المدّة المذكورة، فقد مرّ الكلام حوله في المسألة السابقة.
و استدلّ للحكم المذكور- مضافاً إلى ما مرّ من عدم الخلاف و ادّعاء الإجماع- بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، و هي:
[١]- راجع: المقنعة، ص ٨٥- النهاية، ص ٧٢١- المبسوط، ج ٨، ص ٤٨- الجامع للشرائع، ص ٢٤٢- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٣- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٢٢، مسألة ٢٦٦- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٩٣، مسألة ٩؛ مضافاً إلى المصادر الآتية.
[٢]- راجع: مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ١٠١، مفتاح ٥٥٣.
[٣]- مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ١٧.
[٤]- راجع: كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣٢- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٥٨- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٩٠.