فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٩ - القول الثاني الترتيب و التفصيل إجمالا؛
عليه ثمّ أخذ قطع إلّا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.»[١] و الحديث- مضافاً إلى إرساله و وجود «سهل بن زياد» فيه- مجهول ب: «داود الطائيّ» و هو داود بن نصير الطائيّ.
٥- ما رواه محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أحمد بن الفضل الخاقانيّ من آل رزين، قال: «قطع الطريق بجلولاء على السابلة من الحاجّ و غيرهم و أفلت القطّاع- إلى أن قال- و طلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثمّ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء و ابن أبي داود ثمّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم، و أبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام حاضر، فقالوا: قد سبق حكم اللَّه فيهم في قوله: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» و لأمير المؤمنين أن يحكم بأيّ ذلك شاء منهم، قال: فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام و قال: أخبرني بما عندك. قال: إنّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به، و الذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحداً و لم يأخذوا مالًا، أمر بإيداعهم الحبس، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمر بقتلهم، و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.»[٢] و الحديث مجهول ب: «أحمد بن الفضل».
٦- ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: «سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» الآية، فقال: إذا قتل و لم يحارب و لم يأخذ المال
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦.
[٢]- نفس المصدر، ح ٨، صص ٣١١ و ٣١٢.