فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٧ - المطلب الأول في أصل اعتبار الحرز
و الخانات[١] و الأرحية[٢].»[٣] و نحوه ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات.[٤] و الظاهر كون التفسير- أعني ما ذكر بكلمة: «يعني»- من الراوي أو المشايخ الثلاثة دون الإمام عليه السلام.
٢- معتبرة أخرى للسكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، قال: «لا يقطع إلّا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا.»[٥] و مثله مرسلة العيّاشي.[٦] ٣- ما مرّ في الأمر السابق حول اشتراط النصاب من صحيحة محمّد بن مسلم و قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند اللَّه سارق، و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر ...»[٧] و الظاهر عود الضمير الفاعليّ في «حواه» و «أحرزه» إلى المسروق منه لا السارق.
٤- خبر دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «لا يقطع من نقب بيتاً، و لا من كسر قفلًا، و لا من دخل البيت فأخذ المتاع، حتّى يخرجه من الحرز ...»[٨] ٥- خبر عوالي اللآلي، عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، أنّه قال: «لا قطع إلّا من حرز.»[٩]
[١]- هذه الكلمة غير موجودة في نقل تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ١٠٨ و ١٠٩، ح ٤٢٢.
[٢]- الأرحية، جمع رَحى: الطاحون. و زيدت في من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٤٤، ح ١٤٦؛ و كذا في مستدرك الوسائل، الباب ١٧ من أبواب حدّ السرقة، ح ٥، ج ١٨، ص ١٣٥ نقلًا عن الدعائم، كلمة:« و المساجد» بعد كلمة:« الأرحية».
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١٨ من أبواب حدّ السرقة، ح ٢، ج ٢٨، ص ٢٧٦.
[٤]- راجع: مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٢.
[٥]- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٤٣، ح ٩١٨- تهذيب الأحكام، المصدر السابق، ص ١٠٩، ح ٤٢٣- و راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، ص ٢٧٧.
[٦]- راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٥، صص ٢٧٧ و ٢٧٨.
[٧]- نفس المصدر، الباب ٢ منها، ح ١، ص ٢٤٣.
[٨]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٤.
[٩]- نفس المصدر، ح ٩، ص ١٣٦.