فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١ - لا يخفى أن هذا الشرط يتضمن أمرين
الأمر الخامس: في اشتراط هتك الحرز
قال المحقّق رحمه الله:
«الخامس: أن يهتك الحرز، منفرداً كان أو مشاركاً؛ فلو هتك غيره و أخرج هو، لم يقطع.»[١]
لا يخفى أنّ هذا الشرط يتضمّن أمرين:
أحدهما: كون المال المسروق محرزاً، فلا قطع في سرقة ما ليس بمحرز، و سنبحث عنه و عن حقيقة الحرز في شروط المسروق إن شاء اللَّه تعالى.
ثانيهما: أن يكون الآخذ هو مهتك الحرز، فلو هتك الحرز غيره و أخذ هو المال، فلا قطع عليه، كما أنّه لا يقطع الآخر، لأنّه لم يسرق. و محطّ البحث هنا هذا الأمر، و قد صرّح بما ذكره الماتن رحمه الله هنا بعض من سبقه و جمع من المتأخّرين[٢]، بل ادّعي عدم الخلاف في
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٦٠.
[٢]- راجع: جواهر الفقه، ص ٢٢٧، مسألة ٧٨٥- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٩؛ و أيضاً: صص ٥٤٠ و ٥٤١- المختصر النافع، ص ٢٢٣- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٦٠- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٢، مسألة ٦٨٣٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨١- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦١- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٢٢٤- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢١٩- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٤- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩١، مفتاح ٥٤٢- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٨٢، مسألة ١؛ و أيضاً: ص ٤٨٣، مسألة ٢- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٤٠.