فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٨ - و استدل على ذلك بالأمور التالية
تكرار السرقة
البحث عن المسألة يقع ضمن مطلبين:
المطلب الأوّل: في ثبوت جميع السرقات قبل القطع
لو تكرّرت السرقة ثمّ ثبت جميعها بالإقرار بها دفعة أو شهدت بها البيّنات كذلك، كفى فيها حدّ واحد كما ذكر جمع كثير من الأصحاب رحمهم الله[١]، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف و غيره[٢]، بل ادّعي عليه الإجماع[٣]، بل الحكم كذلك عند جمهور فقهاء السنّة كما سيأتي في نقل نظريّتهم.
و استدلّ على ذلك بالأمور التالية:
أ الأصل.
ب اختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلّل القطع بين السرقتين لا مطلقاً.
[١]- راجع: المبسوط، ج ٨، ص ٣٨- الوسيلة، ص ٤١٩- الجامع للشرائع، ص ٥٦١- المختصر النافع، ص ٢٢٥- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٦٦- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٧- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٦٨، الرقم ٦٨٧١- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٢- المقتصر، ص ٤١٥- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٠٥، مسألة ٢٤٠- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٨٩، مسألة ٢؛ مضافاً إلى المصادر الآتية.
[٢]- راجع: كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٤٤١، مسألة ٣٦- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٣٥- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٣٥.
[٣]- راجع: غنية النزوع، ص ٤٣٤- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٩.