فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٩ - الصورة الأولى من وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء،
النفس بإخبار الأخصّاء في الطبّ- أو الميل إليه من كلمات كثير من المتأخّرين، منهم العلّامة في المختلف، و الشهيد الثاني في المسالك و حاشية الإرشاد و حاشية المختصر النافع، و مقداد بن عبد اللّه السيوريّ، و السيّد الطباطبائيّ، و صاحب الجواهر، و المحقّق الخمينيّ رحمهم الله.[١] و تدلّ على قطع اليمين و لو كانت شلّاء- مضافاً إلى العمومات- الأخبار التالية:
١- ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
«في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ اليد الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال.»[٢] و نحوه ما رواه في المستدرك عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن سنان.[٣] ٢- ما رواه الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، و كذا بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال، شلّاء كانت أو صحيحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد خلّد في السجن و أجري عليه من بيت المال و كفّ عن الناس.»[٤] و رواه أيضاً بسند صحيح في العلل عن محمّد بن مسلم، و كذا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
٣- ما رواه في المستدرك عن الدعائم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «فإن كان أشلّ
[١]- راجع: مختلف الشيعة، المصدر السابق- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٥٢٠- حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد، ج ٤، ص ٢٥٩- حاشية المختصر النافع، ص ٢٠٥- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٣٨٦- رياض المسائل، ج ١٦، صص ١٣٨ و ١٣٩- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٣٦- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٨٩، مسألة ٣.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١١ من أبواب حدّ السرقة، ح ١، ج ٢٨، ص ٢٦٦.
[٣]- راجع: مستدرك الوسائل، الباب ١١ من أبواب حدّ السرقة، ح ١، ج ١٨، ص ١٣٠.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٤، ص ٢٦٧.