فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٥ - الأمر الأول في حد السارق في المرة الأولى
الكفّ» هو المفصل التي بين الكفّ و الأصابع الذي عبّر عنه في بعض الأخبار التالية ب: «وسط الكفّ»، و حينئذٍ فلا يحتاج إلى ما ذكره المحقّق الخوئيّ رحمه الله من حمل الرواية على التقيّة.[١] ٤- خبر عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «القطع من وسط الكفّ و لا يقطع الإبهام، و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.»[٢] و الحديث ضعيف ب: «عليّ بن أبي حمزة» و هو البطائنيّ الواقفيّ.
٥- موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: «تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها.»[٣] ٦- خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامّة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام و الراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تركت عليه يده؟ قال:
فقال لهم: فإن تاب فبأيّ شيء يتوضّأ؟ لأنّ اللَّه يقول: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»- إلى قوله- «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[٤].»[٥] و الخبر ضعيف بالرفع.
٧- خبر معاوية بن عمّار، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع و يترك الإبهام، و تقطع الرجل من المفصل و يترك العقب يطأ عليه.»[٦] و الخبر مجهول ب: «المسعودي» الوارد في السند.
[١]- راجع: مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٠٤.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، صص ٢٥١ و ٢٥٢.
[٣]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٢٥٢.
[٤]- المائدة( ٥): ٣٨ و ٣٩.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، صص ٢٥٣ و ٢٥٤.
[٦]- نفس المصدر، ح ٧، ص ٢٥٤.